droit
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المكتبة القانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 التقادم المكسب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

التقادم المكسب  Empty
مُساهمةموضوع: التقادم المكسب    التقادم المكسب  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 9:28 pm

التقادم المكسب
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 109
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه . و إذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لايحق لمورث الفريق الثانى من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسى لأن البيع الصادر له كان على الشيوع ، و كان يبين من الحكم أنه إعتمد فى قضائه على أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع و أن الطاعن لم يدع وضع يده عليها و إنما سلم بوضع يد خصمه ، فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدى إلى كسب الملكية ، و فى هذا الرد الضمنى الكافى على نعى الطاعن فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 936
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 3
لا فرق فى حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بين نوعى التقادم المكسب للملكية سواء أكان بمضى خمس سنوات أو بمضى مدة أطول بل يسرى على التقادم المكسب اطلاقا .

( الطعن رقم 119 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
قيام واضع اليد بطريق النيابة عن غيره بهدم المبانى المقامة فى العين و إقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يده ومجابهة للمالك بالسبب الجديد ، و لا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يجوز للوقف أن يتمسك بالتقادم المكسب شأنه فى ذلك شأن الأفراد ، ذلك أن الحكمة التى أقيم عليها هذا التقادم فى القانون المدنى هى أن الملك و إن كان لا يزول عن صاحبه بعدم وضع يده عليه مهما طال الترك إلا أن وضع اليد المستوفى للشروط القانونية يعتبر قرينة على شرعية الملك ، و هى قرينة قانونية بسيطة يصح دحضها و لكن إذا تطاول عليها الزمن المدة التى حددها القانون ارتفعت إلى مصاف القرائن القاطعة التى لا تقبل نقضا .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 4
للوقف أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد سلفه.


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 6
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده .

( الطعن رقم 405 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم ، 1/949 جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لايشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره فى استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 118 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 614
بتاريخ 26-10-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
إن الأساس الشرعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينه قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . وليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك و هو ما يتحقق به قيام السبب المشروع . و من ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانونا هو قول مخالف للقانون .


=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 4
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . و هذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه .


=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 908
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
وضع اليد على الأموال العامة ـ مهما طالت مدته ـ لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير إعتراض أو منازعة من الطاعن " الحكومة " هو السبب الذى أزال عن أرض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك إكتسابهم ملكيتها فإنه يكون مخطئاً فى القانون .

( الطعن رقم 284 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
إذا أقر المشترى فى ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التى وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها فى أى وقت شاء فإن وضع يده فى هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط فى الحيازة التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك .


=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن بكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه .


=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1427
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا التقادم .

( الطعن رقم 173 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 454
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يجوز للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب .


=================================
الطعن رقم 0509 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 88
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية و ذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957 .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368
بتاريخ 20-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدنى بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم و قد إقتصر على تعديل هذا النص و لم يتناول المادة 874 من القانون المدنى التى تتحدث عن الإستيلاء بإعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية و التى كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصرى أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه من الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها و ذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء و دون إشتراط لمضى مدة ما على وضع يده و إنما تفقد هذه الملكية بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك . أما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد إقتصر على حظر التعدى على الأراضى التى منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم و تخويل الجهة الأدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى بالطريق الأدارى ، و من ثم فلا يكون للتعديل الذى أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدنى لأختلاف سبب كسب الملكية فى كل منهما .


=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 903
بتاريخ 10-06-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يشترط فى التقادم المكسب - وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، و من ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .


=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 862
بتاريخ 19-05-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
من المقرر فى ظل القانون المدنى السابق أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية امتلاكها ، و لا يحول دون ذلك أجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما ، لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها ، و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام ، فإذا أستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصه أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .


=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1107
بتاريخ 23-12-1971
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق ، و يتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه ، و رتب على ذلك تقريره ، بأن المطعون عليه قد إستكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 75 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/23 )

=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 481
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللأزمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه فى هذا السلف .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه دفع الدعوى المقامة عليه بأنه إشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد إبتدائى تاريخه1946/10/28 من زيد ، و أن هذا كان قد إشتراه بعقد إبتدائى من بكر فى 1937/1/13 . و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتملك المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده و إكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل - الصادر له عن نفس القدر من ورثة بكر - و إعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا يملك المبيع لإنتقال ملكيته إلى المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
نقل الملكية لا يتم - وفقا لقانون الشهر العقارى - إلا بالتسجيل . و إذ كان الثابت من الأوراق أن بكراً بعد أن باع ربع الماكينة إلى زيد بعقد إبتدائى و باع هذا الأخير القدر المشار إليه إلى المطعون عليه بعقد إبتدائى حيث وضع اليد عليه ، ثم عاد ورثة بكر و باعوا ذات القدر إلى الطاعن بعقد مشهر ، فإن توقيع المشترى الأول شاهدا على هذا العقد لا يفيد شيئا بعد أن كان قد تنازل عن حقوقه فى العين و نقل وضع اليد عليها إلى المطعون عليه ، و لا يحول ذلك دون إستكمال هذا الأخير لوضع اليد ، و إعمال أثره فى التقادم و كسب الملكية .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ، ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها ، و تفيد عقلاً النتيجة التى إستفادتها .

( الطعن رقم 137 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته ، و بقدر الحاجة إلى إستعماله ، إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، و إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ، و لا يجب على الحائز أن يستعمل الشئ فى كل الأوقات دون إنقطاع ، و إنما يكفى أن يستعمله كما يستعمله المالك فى العادة ، و على فترات متقاربة منتظمة .


=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 153
بتاريخ 14-01-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها .


=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1462
بتاريخ 30-06-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار و منها التملك بالتقادم المكسب و أنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على إنتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه الحالة إمتداد لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه حيازة للمنزل أو بشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية و أقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون مشوباً بالقصور و مخالفة القانون .

( الطعن رقم 37 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 5
إن إختصاص مورث الطاعنين بمساحة معينة فى عقار لا يحول دون إكتساب ملكية لمطعون ضدهم لجزء منها بوضع اليد المدة الطويلة .


=================================
الطعن رقم 0468 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1639
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
من الواجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، و لازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 386
بتاريخ 02-02-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، فإذا كان التصرف بيعاً يجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه ، أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباَ عن المالك و تبين عدم نيابته عنه ، فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح . و إذا كان الواقع فى الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقارى قد إتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة فى المنزل موضوع النزاع فى مواجهة وصى عليهم سبق عزله ، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسى .


=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 386
بتاريخ 02-02-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و إستمرت هذه الحيازة دون - إنقطاع خمس عشرة سنة ، فأنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .


=================================
الطعن رقم 0750 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66
بتاريخ 03-01-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 3
يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ إنتهى تخصيصها للمنفعة العامة و ثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية .


=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 615
بتاريخ 28-02-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .

( الطعن رقم 671 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/28 )

=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1171
بتاريخ 04-05-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
آثار حيازة الحارس القضائى بإعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الإستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية .

( الطعن رقم 552 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/4 )

=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
إذ كان المشرع قد قصد بالمادة 399 عقوبات أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزاً للعقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حاكم قضائى ،
و إمتناع مثل هذا الحائز من الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها و من ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حاله على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده .


=================================
الطعن رقم 1499 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 690
بتاريخ 16-03-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
المدة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ، و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و ذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الحالى المعمول إبتداء من 1949/10/15 من أن " تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل " .


=================================
الطعن رقم 1499 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 690
بتاريخ 16-03-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعى التملك فى هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية .

( الطعن رقم 1499 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/16 )
=================================
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 4
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، فإن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فلها أن تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء و لو كانت مقدمة فى دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى و أصبحت من أوراقها التى تناضل الخصوم فى شأن دلالتها و أن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق - بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين ، و أن تستند إلى ما قضى به فى دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها . و هى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى ، و لها أن تطرح ما لا تطمئن إليه ، فلا عليها و هى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هى إستبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان بإسم حائزها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه ، و لا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية ، كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم و الرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله ، و لا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 280
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية و مستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح و هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً . و حسن النية الذى يقتضيه التملك الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الإعتقاد ثمة شك إنتفى حسن النية .

( الطعن رقم 249 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================
الطعن رقم 1652 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 133
بتاريخ 20-01-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام و أن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .


=================================
الطعن رقم 0549 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1067
بتاريخ 28-11-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها .


=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 318
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 3
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .


=================================
الطعن رقم 2049 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 228
بتاريخ 12-02-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لأكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .


=================================
الطعن رقم 1515 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 630
بتاريخ 07-04-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
مفاد النص فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً - يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما إلتزم به .


=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 3
لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لإعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى و إكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون إستخلاصاً سائغاً .

( الطعون أرقام 304 ، 653 ، 792 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 680
بتاريخ 28-02-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم " ، و فى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما
و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم " يدل على أن أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الحظر و كان من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم - حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذى عمل به إعتبارا من 1970/8/13 ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم - و لما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة و لا تمس شكلها القانونى فلا تعد جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970 . ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، و حجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد إكتملت بعد ذلك و إلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه
و شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 729 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0235 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 723
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة و إذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و قضى فى مادتيه الثانية و الثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر و أيلولة ملكية الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . فإن مفاده ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء فى ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هى ثلاث و ثلاثون سنة و ذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 1980 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا إستمرت مدة خمس عشرة سنة و إستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم و جود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم 3093 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 266
بتاريخ 10-06-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 5
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق و منها شرط المدة ، و من ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو إنقطاع و أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون إكتمال مدة التقادم ، و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً " يدل و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى و جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب أو لم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، و كما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، لما كان ذلك و كانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 1165 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 875
بتاريخ 04-04-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنه بحسن نية و مستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح و هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً .

( الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 6
إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث و ثلاثين سنة ، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث و ثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب الملكية بوضع اليد .


=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 131
بتاريخ 18-03-1937
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
إذا كان المفهوم من الحكم أن النافذة التى قضى إستئنافياً بتأييد الحكم الصادر بإعادة فتحها قد فتحها صاحبها فى الدور الأرضى من منزله على مسافة بضعة سنتيمترات فقط من نهاية ملك جاره ، و أنه فتحها فى فرصة تهدم سوء الجار أمامها ، و أن الجار يعد ذلك قد أقام السور و زاد نصف متر فى إرتفاعه حتى حجب النافذة كلها و منع مجال النظر أمامها عن أن يمتد إلى ما وراء السور كما كان من قبل ، فهذه الحالة لا يصح وصفها بأنها وضع يد لو إستطالت مدته لأكسبت صاحب اليد الحق الذى يدعيه . و ذلك لعدم إنتفاء الإبهام الذى يكتنفها من ناحية تصرف صاحب النافذة وقت فتحها و بعده ، و لعدم تحقق وصفى الهدوء و عدم النزاع من الجار .

( الطعن رقم 35 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 )

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602
بتاريخ 22-04-1948
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
الوقف - بحكم كونه شخصاً إعتبارياً - له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للملك ، إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك . و إذ كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً و لو لم يحصل به إشهاد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laws-laws.banouta.net
 
التقادم المكسب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
droit :: Votre 1ère catégorie :: إجتهاد قضائ جزائريي :: إجتهاد قضائي مصري-
انتقل الى: